الثلاثاء، 16 نوفمبر 2010

عقود العمل المؤقتة بين الحكومة والمواطنين غير دستورية
 أكد الشيخ عبدالهادي خمدن أنه لا شرعية لعقود العمل المؤقتة بين الحكومة والمواطنين. وقال: لايزال بعض المواطنين مرتبطون مع الوزارات الحكومية بعقود عمل مؤقتة وهؤلاء المواطنين يبثون شكواهم سرا وعلانية حيث ان هذه العقود لا تمنحهم الأمان والاستقرار الوظيفي
المفترض كما لا تمتعهم بتسهيلات مثل الاقتراض من البنوك والكثير منهم يبذل قصارى جهده ويتفانى في عمله (ويتقرب إلى مسئوليه) لعله يحظى بفرصة التثبيت بعقد دائم. ونحن من منطلق المسئولية القانونية وبيانا للحقوق الوطنية نعلن بوضوح ان هذه العقود هي عقود غير دستورية وذلك لما سيأتي بيانه: يرى الفقه الدستوري الغالب ان العلاقة بين الدولة وموظفيها هي علاقة تنظيمية وليست علاقة عقدية حيث ان العلاقة العقدية تتيح لكلا طرفيها إمكانية التغيير في بنود العقد بينما العلاقة بين الدولة وموظفيها ليست كذلك .. والذي يحدث هو موافقة الموظف على الدخول في النظام الوظيفي المعمول به في الدولة من دون أن يكون له حق التغيير فيه وكذلك لا يحق للمسئول في الإدارة ان يقوم بالتغيير أي أن للموظف إما أن يقبل الدخول في النظام فيصبح موظفا أو لا يقبل ولا يحصل على الوظيفة وهذا هو المقصود بالعلاقة التنظيمية.. وهي العلاقة التي نظمها القانون مراعيا فيها حسن سير المرافق العامة وتحقيق المصالح الوطنية وعليه فان إبرام عقود مؤقتة بين الدولة والمواطنين يفتقر الى الغطاء الدستوري. والحل الدستوري المفترض فيمن ابرم عقد عمل مؤقت بينه وبين الدولة هو صيرورة هذا العقد التزاما قانونيا وظيفيا بينه وبين الدولة كسائر الموظفين العامين حيث انه لولا احتياج الدولة إليه لما وظفته وحيث انه أقدم على علاقة بظنه أنها قانونية وبما ان شرط التأقيت غير دستوري فانه يلغى ــ طبقا لقواعد النظام العام الحمائي ــ والنتيجة هي تحول كل موظف ذي عقد مؤقت مع الدولة الى موظف عام، بينه وبين الدولة التزام وظيفي غير محدد المدة.. وهذا ما نرجو المبادرة الى تطبيقه.
 البحرين - أخبار الخليج - السبت - 6 صفر 1428هـ 24 فبراير 2007م العدد 10564

رداً على جهة التحقيق - البلاغ الكاذب +الادعاء الكيدي و الفرق بينهما

مفهوم البلاغ الكاذب
يقصد به أن يتقدم شخص ما للسلطات المختصة ببلاغ عن حصول جريمة ما سواء ادعى أنها حصلت معه أو مع شخص آخر و مثال الأول أن يدعي شخص سرقة سيارته و مثال الثاني أن يدعي شخص أن المحل الفلاني تمت سرقته كما لو قال انه مر بالمحل فراه مكسوراً و خاليا من البضائع.
 مفهوم السلطة المختصة
و يقصد بها الجهة التي خولها القانون حق سماع البلاغ و التحقيق فيه و اتخاذ إجراءات قانونية بشأنه و ينحصر ذلك في جهاز الشرطة و النيابة العامة و في حالات استثنائية الشرطة العسكرية و النيابة العسكرية فلا يعتبر بلاغا البلاغ الذي يقدم للمستشفى أو للمدرسة لأنها جهات غير مختصة و كل ما يحصل هو أن هذه الجهات قد تقوم بتحويل الشخص إلى الجهة المختصة أو تحويل إفادته
حجية المحرر لدى الجهات غير المختصة لا يمثل المحرر المشار إليه حجة إذا كان مجرد كتابة ممن سمع البلاغ لكنه لو كان موقعا ممن أدلى بالبلاغ فيعتبر قرينة في التهمة إذا تضمنت اتهام معتبر قانونا كالاتهام بالتشهير أما تهمة البلاغ الكاذب فلا تقوم قانونا
مفهوم الادعاء الكيدي
و يقصد به أن يدعي شخص ما و على خلاف الحقيقة لدى أيا من الشرطة أو النيابة العامة أو أمام القضاء الجنائي (الجزائي) ضد شخص آخر بان ينسب إليه اتهاما بارتكاب جريمة أو أمام القضاء المدني أو يطالبه بمال أو بأداء عمل بدعوى انه مدين له بذلك و لكن على خلاف الحقيقة و يريد به الإضرار بالمدعى عليه فقط سواء كان إضرار ماليا أو معنويا كتشويه سمعته.
من صاحب الحق في تحريك الدعوى
يتضح مما سبق أن هناك فرقا بين المفهومين السابقين و اختلافا في المصلحة التي حماها القانون كما أن هناك اختلافا في الجهة المتضررة في كلا الحالتين و نزيد إيضاحا فنقول :البلاغ الكاذب هو جريمة محضة تتعلق بالحق العام ففيها إزعاج للسلطات و حثها على القيام بإجراءات تحقيق و صرف نفقات تحقيق و ضياع وقت السلطات من اجل كشف ملابسات جريمة لم تحصل واقعا .. و عليه فان صاحب الحق في تحريك هذا الدعوى هي النيابة العامة و لا يملك الأفراد الحق في تحريكها و بحسب الأصل فان العقوبة تتراوح بين السجن و الغرامة و لكن يمكن أن تطلب النيابة تضمين المتهم بالنفقات و التعويض عن الجهد و الوقت الضائع هباء.الادعاء الكيدي و هو قد يكون جريمة كما لو ادعي شخص على شخص آخر انه ارتكب جريمة مع علمه الأكيد ببراءة ذلك الشخص و قد يكون كما أسلفنا بإقامة دعوى أمام القضاء المدني لمطالبة شخص ما بأموال أو أعمال مع علم المدعي بان الشخص المدعى عليه غير مطالب –في الواقع – بأي شيء من ذلك و أن ذمته بريئة من تلك الالتزامات المدعاة و عليه فان صاحب الحق في تحريك هذا الدعوى هو الشخص المتضرر الذي وقع ضحية لذلك المدعي الكاذب و ليس للنيابة العامة تحريك هذه الدعوى بحسب الأصل كما أنه بحسب الأصل يكون الحكم بالتعويض المالي فقط لصالح المتضرر و ليس حبس المدعى عيه في هذه الدعوى.
اجتماع البلاغ الكاذب و الادعاء الكيدي
يجتمع مصداقا المفهومين المذكورين في حالة تقدم ببلاغ للشرطة أو للنيابة العامة ضد شخص آخر و اتهامه بتهم باطله ففي هذا الحالة يتحقق مفهوم البلاغ الكاذب وهو حق السلطات العامة كما يتحقق مفهوم الادعاء الكيدي و هو حق الشخص المتهم البريء المتضرر وفي هذه الحالة يحق توجيه تهمة البلاغ الكاذب برفقة تهمة الادعاء الكيدي بشرطة وجود طلب موقع من المتهم المدعي عليه كذبا و افتراء (المتضرر)و يكون لصاحب كل دعوى حق التنازل عنها و ليس لأي منهما إجبار الآخر على التنازل أو على المضي في الدعوى على تفاصيل و إجراءات نظمها القانون في هذا الشأن
المحكمة المختصة بنظر الدعوى
تهمة البلاغ الكاذب تختص بها المحاكم الجزائية اختصاصا حصرياً ..أما تهمة الادعاء الكيدي فللمدعي (صاحب الحق خياران) إما إقامتها أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض و إما إقامتها بمعية الدعوى الجزائية الأصلية التي تم اتهامه فيها فيطلب من القاضي أن يصدر حكمه ببراءته و بتعويضه عن الادعاء الكيدي و نرى نحن انه متى أقامت النيابة العامة دعوى ضد المبلغ بتهمة البلاغ الكاذب يحق للشخص الذي اتهم كذبا أن يتقدم بطلب لتعويضه في ذات الدعوى للادعاء الكيدي و قد أشار قانون الإجراءات الجزائية لما سبق و نحن تناولاه بأسلوب مفصل تدريسي .. و الله الموفق
بمناسبة حضوري مع احد المتهمين للتحقيق معه وحيث أني طلبت في ختام التحقيق بتوجيه تهمتي البلاغ الكاذب و الادعاء الكيدي ضد المدعي على موكلنا و حيث أن جهة التحقيق أنكرت على ذلك متذرعة بوجود مفهوم البلاغ الكاذب فقط فنحن نذكر المفهومين مع شرحهما.

كيفية إعداد البحوث العلمية (و بالأخص القانونية و الشرعية)

كيفية إعداد البحوث العلمية (و بالأخص القانونية و الشرعية)
تنبيه و تنويه بحث منقول و مختصر و مقتبس و مضاف إليه و ذلك للفائدة
أولا : ما لمقصود بالبحث ؟البحث هو عملية استكشافية تقوم على إعمال و بذل الجهد الذهني على موضوع معين و ذلك للتوصل إلى الحقائق العلمية و الأدبية .
ثانيا :التحضير لعملية البحثحصر المراجع: ينبغي أن يكون لدى الباحث منهجا في ذلك كما يلي :ـ
1- أن يبدأ الباحث بالمراجع العامة ثم المراجع الخاصة , و العامة هي مثل الموسوعات و المطولات و الوسيط و الوجيز ثم الخاصة بأنواعها مثل الكتب المتخصصة و الأكثر تخصصا و الرسائل و الأطروحات و المقالات و التعليقات .
2- أن تعتمد المراجع الحديثة و لكن دون تجاهل إمكانية العودة إلى المراجع القديمة عندما يكون ذلك ضروريا و تتجلى الضرورة عند الاحتياج لمراجعة النصوص الشرعية كالأحاديث فعلى عكس الكتب التي تتناول العلوم الآلية كعلم الأصول الذي بدأ صغيرا ثم تطور عبر الزمن نجد أن كتب الحديث كلما رجعنا القهقرى للكتب القديمة كان المصادر أنقى و أكثر مصداقية و أكثر تعددا للنصوص .
3- أن تعتمد الطبعات الأحدث من المراجع المعتمدة دون تجاهل الطبعات السابقة عند الضرورة فالطبعة الأحدث تكون عادة منقحة و يضاف إليها ما استجد في ذات المجال .
4- أن تصنف المراجع بحسب أهميتها و بحسب أهمية واضعها فكما في الحياة تراتبية هناك أيضا تراتبية بين المؤلفين .
5- عند تعدد الكتب و الدراسات (العامة و الخاصة) و الاصطدام بضيق الوقت نختار الأحدث منها و الذي يتناول الموضوع -محل البحث- مباشرة أي نقوم بالبحث في المراجع الخاصة ثم إن أمكن الوقت نبحث في المراجع العامة .
6- ينبغي الاستعانة بالمعلوماتية و هي ( شبكة الانترنت) لضبط المراجع و حصرها فالمعلوماتية أصبحت الآن علما قائما بذاته و ضرورة ملحة لا بد منها
ثالثا: طريقة التفتيش في المراجعو فيه مسالتان
الأولى: هي التفتيش في المراجع و يقتضي ذلك التمييز بين الأنواع المذكورة من المراجع : المراجع التي تتعرض للموضوع المعالج ضمن مواضيع أخرى متصلة به وهذه عادة تكون الكتب العامة أو المراجع المتخصصة في حالة لم يكون موضوعها هو الموضوع المعالج و إنما تتطرق إليه استطرادا أو ضمن مواضيع أخرى و المراجع المتخصصة التي يكون موضوعها هو الموضوع المعالج و هذه تتعرض للموضوع محل البحث مباشرة و تكون عادة دراسات قانونية أو رسائل أو أطروحات جامعية :
1- في المراجع الأولى يقتضي العودة إلى الفهرس الهجائي الذي يضعه المؤلف في نهاية الكتاب و نقف على ما يرد تحت الكلمة التي ينطوي عليها الموضوع المعالج من أرقام للفقرات التي عالجت هذا الموضوع و ذلك بدلا من بذل الوقت و الجهد في قراءة كامل الكتاب و في ذلك توفيرا للوقت و الجهد .
2- في المراجع الثانية و هي التي يناول الكتاب فيها كامل الموضوع كالرسائل و الأطروحات الجامعية فانه لا بد من قراءة كامل الكتاب و إلا جاء البحث منقوصا و مبتورا و إذا كان الوقت ضيقا نختار الدراسة الأحدث و التي وضعت من قبل فقيه هام .

الثانية: في مسألة الاقتباس من المراجع : و يتم ذلك بتدوين الفقرات أو الجمل التي لها علاقة بالموضوع المعالج إما بالنقل الحرفي و إما بالاختصار و التلخيص و يمكن الاستغناء عن ذلك بالتصوير الفوتوغرافي أو النسخ (الكوبي) و الأفضل هو تدوين أو تلخيص الفقرة المطلوبة لأنه يتيح للباحث الاطلاع على الفكرة مباشرة و إعادة صياغتها بأسلوبه الشخصي و لا تتراكم الصفحات المصورة و المنسوخة في ملف البحث .
رابعاً: طريقة التدوينو التدوين يتم بطريقتين:ـ
الطريقة الأولى: طريقة البطاقة و هي عبارة استخدام قطعة من الورق المقوى مستطيلة ومسطرة أو غير مسطرة أفقية احد أضلاعها 14 سم و الأخر 10 سم و ينبغي أن تكون جميع الأوراق المستعملة من ذات الحجم و يدون فيها اسم المؤلف كاملا و عنوان الكتاب المقتبس منه و اسم الناشر و مكان و تاريخ النشر و رقم الفقرة أو الصفحة المقتبسة و إذا كان مجلة أو دورية فنكتب اسمها و سنة إصدارها و شهره و يومه و رقم الصفحة و إذا كان الأمر يتعلق بدراسة منشورة بتلك المجلة أو الدورية فنكتب اسم واضع الدراسة و عنوان الدراسة و تحت أي باب وردت حيث أن المجلات و الدوريات تكون لها أبواب متعددة بالإضافة لما ذكرناه أولا و بعد التدوين نقوم بفرز البطاقات و نضع البطاقات التي تكون تحت عنوان موحد مع بعضها في مغلف واحد يستحضر لهذه الغاية و يكتب على ظهره عنوان البطاقات التي فيه .

الطريقة الثانية: طريقة الأوراق العادية فنستخدم أوراق عادية لتدوين المواضيع المقتبسة و تكون عادة بحجم ورق الفولسكاب و نجمع الأوراق في ملف (دوسيية- اضبارة) مع مراعاة الأمور المطلوب تدوينها من عنوان و تاريخ و أسماء و أرقام و قد نحتاج لعدة ملفات كل ملف مخصص لعنوان واحد من العناوين التي يتضمنها البحث و يدون الباحث في كل ورقة ماله علاقة بالموضوع الذي يبحثه و في النهاية يفرز الأوراق حسب العناوين ويدخلها في الملف الذي يكون عادة عبارة عن غلاف قوي تدخل فيه الأوراق مثقوبة لتثبيتها فيه و كلما عثر الباحث أثناء المطالعة و القراءة على فقرة جديدة تدخل تحت عنوان يضمه ملف من الملفات يدونها في ورقة جديدة و يضمها إلى ذات الملف الذي يحمل نفس العنوان و لكن تفضل طريقة البطاقات على طريقة الأوراق لأنها أكثر دقة و أيسر للتصنيف و لأنها لا تأخذ حجما كبيرا و بالأخص إذا رتبت ترتيبا جيدا و لأنه يسهل استعمالها أثناء الكتابة إذ يكفي الرجوع إلى المغلف الذي يحتوي على عنوان معين عند الكتابة تحت هذا العنوان و ذلك لعرض الآراء المطروحة في الموضوع لان البطاقات جاهزة بعناوينها و مراجعها و مضمونها في مغلف واحد .
خامسا: طريقة كتابة البحوثلا بد أن يكتب البحث بطريقة و منهج معين و ذلك بمراعاة ركنين مهمين هما لغة الكتابة و طريقة عرض المراجع المقتبس منها :

أولا: لغة الكتابة :
1- يجب في لغة الكتابة أن تكون لغة اصطلاحية أي الألفاظ و المصطلحات التي تستخدم في نفس العلم المبحوث في احد أو بعض مواضيعه
2- يجب أن تكون لغة سليمة : فيجب تجنب الأخطاء اللغوية أو النحوية أو الصرفية و بالأخص التي من الممكن أن تغير المعنى إلى معنى غير مراد للكاتب الباحث .
3-ينبغي التقليل من :الجمل المعترضة و من الاستطراد و الخروج عن صلب الموضوع .
4- يجب أن تكون الجمل واضحة تعبر بصورة مباشرة عن الفكرة دون زيادة و لا نقصان .
5- ينبغي أن تكون الجمل مبسطة فتحتوي كل جملة على فكرة واحدة فلا تحشر عدة أفكار أو عدة مسائل في جملة واحدة لان ذلك يزيد من تعقيد الموضوع محل البحث .
6- يجب أن تكون الجمل دقيقة فالكلمة المناسبة توضع في المكان المناسب و لا تستعمل كلمة إلا في محلها و لا مصطلحا إلا في موضعه .
7- يجب استعمال المصطلحات التخصصية لكل علم أثناء بحث مواضيعه فلا تستخدم مصطلحات علم أثناء بحث مواضيع علم آخر لان المصطلحات تختلف أما في دلالتها كما في مصطلح الإقرار – الإجازة فدلالة كل منها في الشرع تختلف عن دلالتهما في القانون و أما تختلف من حيث سعة مفهوم المصطلح فمثلا لفظة الزنا لها دلالة في الشرع أوسع من الدلالة التي لها في القانون فهي تشمل زنا احد الزوجين و الجماع غير المشروع حسب التعبير القانوني و أما اختلاف الدلالة فمثلا لفظة الجزاء تستعمل شرعا للثواب و العقاب بينما تستعمل في القانون في خصوص العقوبة المدنية أو الجنائية التي توقع على من يخالف قاعدة قانونية آمرة .
8- أن تكون الجمل المستعملة حية بمعنى أنها متداولة فينبغي الابتعاد عن الأسلوب و الألفاظ القديمة غير المستعملة أو غير المتعارف عليها و بالأخص غير الواضحة الدلالة .
9- أن لا يكون البحث جملة واحدة و إنما يقسم إلى جزئيين أو عنوانين أو أكثر و كل عنوان ينقسم إلى فقرات و مقاطع .
10- أن تستعمل أثناء كتابة البحث علامات الترقيم مثل النقطة – الفاصلة – و النزول على أول السطر عند طرح . فكرة جديدة أو بداية مقطع جديد و كذلك تمييز الألفاظ المهمة أو العبارات المحورية بخط تحتها أو تغليط الخط
11- يجب الكتابة باللغة التي تعبر عن الفكرة مباشرة و تتحدث عن نفسها بنفسها و عند الغموض في نقل الفكرة للقارئ يصار إلى إعطاء أمثلة توضيحية .
ثانيا: عرض المراجع المقتبس منها
1- الأمانة العلمية: فعندما نذكر فقرة أو نقتبس فقرة يجب ذكر المرجع المقتبس منه و في حالة النقل الحرفي يجب أن يوضع بين قوسين مزدوجين ليتضح انه منقول عن المرجع المذكور .
2- أن يكتب المرجع في الهامش .. و هذا خلافا لما يقوم البعض به من ذكره في المتن فالأفضل تخصيص المتن لصلب الموضوع و إيراد المراجع و التعليقات في الهامش .
3- من المتعارف عليه في حال ذكر المراجع أن يذكر اسم المؤلف – عنوان المؤلف – دار النشر – مركز النشر – تاريخ النشر- الفقرة أو الصفحة و إذا لم يكن للكتاب من دار نشر أو تاريخ فيذكر ذلك بين قوسين و إذا كان الكتاب صادر من قبل هيئة علمية فيذكر عنوان الكتاب ثم الهيئة العلمية ثم بقية المعلومات .
4- درجت العادة في الدول العربية أن يذكر إلى جانب اسم المؤلف لقبه العلمي برفسور – دكتور- رئيس – عميد - شيخ- لكن البعض لا يرى ذلك ضروريا لان الإشارة إلى المرجع لا يلزم الباحث بذكر صفة المؤلف إلا في حالة عبر الباحث عن اتجاه فكري أو فقهي لدي المؤلف .
5- تستعمل أحيانا اختصارات ترمز إلى المعلومات المذكورة كما نختصر نحن عنوان الشخص ب م للدلالة على رقم المنزل و ط للدلالة على رقم الطريق .
سادسا: طريقة البحث في النصوصعندما نتعرض لنص ما بالبحث فإننا نقوم بما يلي :
1- تركيز النص ببيان أصله و مصدره بيان تاريخ النص و واضع النص المرجع الذي ورد فيه النص و عنوان النص
2- البحث في بنية النص و يكون بثلاثة أمور :ـ
1- البنية اللغوية: بالإشارة إلى العبارات و المصطلحات التي لها أهمية خاصة لفهم النص و معالجته .
2- البنية الطبوغرافية: ويقصد بها بيان ما إذا ورد النص في فقرة واحدة أو عدة فقرات فعادة الفقرة الواحد تدل على فكرة واحدة و الفقرات المتعددة تدل على أفكار متعددة كمثال يوضع في الفقرة الأولي الحكم ونطاقه و في الثانية شروطه و في الثالثة الاستثناءات الواردة عليه و حدود هذه الاستثناءات و فيه فقرة أخيرة الجزاء الذي يواجهه من يخالف مقتض ى الحكم المذكور .
3- البنية المنطقية: وهذا يكون في استعمال عبارات مثل الأوامر الصريحة و النواهي الصريحة وما يسمح به اضطرارا و ما لا يسمح به إطلاقا و الأوامر أو النواهي التي تستفاد ضمنا أو هي محل نقاش .
3- التقريب بين النصوص التي لها قاسم مشترك و ذلك للتوضيح أو التأكيد .
4- البحث عن غايات النص أي المصالح التي يهدف إلى تحقيقها أو حمايتها و نستفيد من عبارات المنع أو الأمر انه لا يسمح بمخالفة هذه الأوامر .
5- العبارات التي ينبغي الإشارة إليها و ذلك مثل العبارات التي تحتمل أكثر من معني أو تشمل أكثر من مصداق .
سابعا: القواعد التي تحكم البحث العلمي1- الجدة و الابتكار فمن مقومات البحث الأساسية: أن يكون جديدا مبتكرا و يضيف معارف جديدة فلا يكون منقولا أو تقليدا أو ترجمة أو تكرارا لما سبق و أن كتب و لكن ذلك لا يعني أن لا يكون الموضوع قد عولج من قبل بل يعني أن يأتي البحث بمساهمة جديدة و ذلك من جهتين الأولى شكلية منهجية تتعلق بطريقة و أسلوب البحث
و الثانية موضوعية: تتعلق بالأسس التي قامت عليها هذه المعالجة فقد تعطي للموضوع أسس جديدة أو تعطي للأسس التي ارتكزت عليها المعالجات السابقة حججا جديدة تؤكد الموقف السابق و صوابيته أو العكس بحيث يصل الباحث إلى نتائج مغايرة تماما للحلول أو النتائج التي سبق و أن تم الوصول إليها أو يتوصل إلى تعديلات للحلول أو النتائج السابقة .
2- شخصية الباحث: فكلما كان الباحث يتمتع بذهن حر مرن حيوي وله خلفية علمية و ثقافية كان البحث الذي يقوم به متميزا فشخصية الباحث هي تعبير عن أصالة البحث فالبحث الأصيل لا يستند إلى مجرد سرد للآراء السابقة و الأفكار و إنما إلى أراء جديدة و أفكار مستحدثة .. وعلى الباحث ان يتجنب في البحث :
1-أن يكون مصطنع: بل يجب أن يبنى على أفكار وثيقة الصلة بالبحث و أن يكون تقسيماته مترابطة فيما بينها و فق تسلسل منطقي بحيث تترجم الفكرة أو المفهوم الذي يطرحه الباحث .
3- أن يكون وصفيا و حسب: إذ يقتضي أن يترك مجالا و مساحة واسعة للاستنتاجات الشخصية .

4- تجنب التكرار: فيجب تجنب تكرار العبارات و الاستدلالات و لو بصيغ مختلفة بل يكتفي بذكرها مرة واحد و ثم الإحالة إليها .
5- تجنب الاستنتاجات المفرطة: أو الاستنتاجات التي تنفي الطابع العلمي الموضوعي عن البحث .
6- و من المهم أن لا تكون مقدمة البحث مثقلة بالتفاصيل و الاستدلالات حتى لا تتغير وظيفتها بل لا بد من المحافظة على صفتها كمدخل إلى الموضوع محل البحث .
7- و الخاتمة يقتضي أن لا تكون ترديدا لمضمون البحث و إنما تتضمن ما يلي :
1- تحتوي على نتيجة البحث .
2- أن تطرح تساؤلات تفتح أبوابا جديدة لأبحاث جديدة في المستقبل .

كما يفضل أن تكون الخاتمة مختصرة وبين المقدمة والخاتمة يتم معالجة صلب الموضوع .

بقـــلم:
المحامي الشيخ /عبد الهادي خمدن

الأربعاء، 3 نوفمبر 2010

المقترحات لتطوير القضاء الشرعي

قاضي التسويات
التسويات و الاتفاقيات التي يتوصل اليها الزوجان قبل الطلاق و التي تنظم الحضانة و الزيارة و النفقات  لا تحمل طابع الالزام في كثير من الاحيا ن لانه يشترط لكي يكون الاتفاق ملزما ان يكون هناك التزامات متقابلة او حقوق و التزامات يقوم بعضها مقام الثمن للاخر
كما ان الكثير منها يتعلق بطرف ثالث و هو الاولاد  و الاتفاق لو صح  لكان مقيدا لهم عن المطالبة بحقوقهم لو كان مجحفا بحقهم
كما انه في غالب الاحيان تشكل حقوق الاولاد ورقة مساومة تساوم بها الام الاب او تشكل الحضانة و الولاية و الحفظ و الرعاية ورقة ضغط يسخدمها الاب تجاه الام
و المحصلة ان الطرفين المتنازعين يتعاركون و يتساومون و يتفقون على حقوق غيرهما
لذلك فان تعيين قاضي شرعي للتسويات يجمع بين مهام قاضي الموضوع و قاضي الاجراءات و قاضي التنفيذ و كاتب العدل و الباحث الاجتماعي الشرعي و التوفيق الاسري  سيكون فكرة سديدة لمواجهة هذه المسائل و لكي يحلها و يوازن بينها و يساعد الطرفين على التوصل للحول المناسبة المنصفة
ثم لما يتم التوصل للحل النهائي يوقع هو عليه و يعطيه قوة السند التنفيذي
فيصبح ملزما لطرفية و قابلا للتنفيذ الجبري و يتلافون بهذه الطريقة الحاجة لاقامة دعوى من اجل الحصول على اتفاق ملزم لان الوضع الحالي لا يكون الاتفاق ملزما ما لم يكن في ضمن دعوى و يبرم امام القضاء او يقدم في الدعوى و تعتمده المحكمة و تنهي به الخصومة
 الباحثة القانونية الشرعية
تمثل بعض النساء امام المحكمة و تضطر للاجابة على اسئلة محرجة جدا و كثيرا ما تكذب او تتلعثم  و يتسبب ذلك في حدون اشكاليات و اخطاء و منن ذلك عندما يسالونها عما اذا كانت حائض فتستحي و تجيب بالنفي بينما هي حائضا واقعا و يتم تطليقا و هي حائض ثم تذهب لبعض المشايخ لمعالجة المشكلة كما يحتاج الطرفان ان يتم تفهيمهما بالنتائج و الالتزامات و الحقوق المترتبة على انفصالهما او على التسوية التي يرغبان بابرامها  و من هناك فانما نقترح وظيفية تخصصية بالمعنى المذكور للاغراض المذكورة
 محكمة التمييز الشرعية
تكثر الاخطاء في المسائل الاجرائية  كما يحدث في كثير ام الاحكام ان يكون حكم اول درجة اقرب الى العدالة من حكم ثاني درجة حيث انه طبق صحيح القانون الشرعي و حلكن الباب ينغلق بصدور الحكم الثاني و لذلك فان فكرة محكمة التمييز الشرعية  نام لان تجد طريقها للتطبيق
 و كمثال عما ذكرنا شاهد الحكم التالي
حيث نجد ان المحكمة طبقت قاعدة عدم العسر و الحرج بينما هي قاعدة عبادية و ليست معاملاتية  كما انها قاعدة استثنائية و الاستثناء لا يتوسع فيه
و الفتاوى ناظرة الى مطالبة الزوج ببذل خلع فاحس دون ان يكون قد انفق ما يساويه بينما الزوج في الدعوى قد انفق المبالغ المطالب بها
 كما انه لو جاز لنا اعتماد هذه القاعدة في الاحكام لما صدر حكم قضائي فيمكن ان يتذرع بها الاب عن عدم الانفاق على ابنائه و يمكن ان يحتمي بها المستاجر لعدم اخلاء العين المستاجرة لانه اذا خرج منها سيكون في عسر و حرج و هكذا كا نلاحظ ان الزوج وافق على الطلاق الخلعي مشروط و مقيدا ببذل مبلغ الخلع الذي طالب به و المشروط عدم عند عدم شرطه فلا اشكال في ان حكم الدرجة الاولى كان اقرب للصواب و العدالة من حكم الدرجة الثانية

تقليل عدد القضايا المنظورة كل يوم
القضايا الشرعية تتضمن الكثير من الوقائع  الغير منتجة و التي يحتاج القاضي الى غربلتها كما ان الطابع السردي ملازم لها  بالاضافة الى احتياج القاضي لمراجعة النصوص الفقهية و الفتاوى و البحث عن ارجحها و تمييز اقربها للعدالة و بالتالي فانه كلما قل عدد القضايا انعكس ذلك عن حسن ادائه لعمله

الزامية التدوال في الدعوى بين الهيئة الحاكمة و كتابة ما يفيد بحصول ذلك
بناء على بعض المعطيات فان من المشكوك فيه  ان تعطى عملية التداول في الدعوى حقها مع العلم ان اساس فكرة تعدد القضاة في المحاكم هو التداول و التباحث للوصول الى الوجه الصائب للفصل في الدعوى
الاحتفاظ بملف رديف لكل دعوى
 يتضمن المناقشات التي تجري بين اعضاء الهيئة الحاكمة و يسجل كل قاضي فيه ملاحظاته و اعتراضاته و غير ذلك و هذا يفيد دراسيا و يفيد للرجوع اليه عندما تحدث اشكالية ما او عند الطعن على الحكم لان القضاة في بعض الاحيان يقضون بشي ليس بناء على الادلة المقدمة حتما و انما بملاحظة اسباب و حيثيات لها قيمتها و اعتبارها لديهم كما ان ذلك يثري العملية الفكرية القضائية كما يستعان به في التعليم و التدريب القضائي و يرجع اليه في حال  تقديم شكوى على القاضي .
المقارنة البحثية التفتيشية
لا يكفي مجرد اخذ عينة عشوائية لبفحصها كما لا يكفي فحص الأحكام التي يتم تقديم شكوى بشانها بل لتطور القضاء و لتلافي الاخطاء و لتقويم و تصحيح المسيرة القضائية يجب  اعداد جداول بانواع القضايا  طلاق نشوزر  طاعة – نفقة و من ثم النظر فيها و مقارنة احكام كل محكمة في كل نوع فعلى سبيل المثال عندما تكون النتيجة ان المحكة س استجابت لكل طلبات التطليق للضرر بينما المحكمة ص لم تستجب الا لحلات قليلة بعدد الاصابع  و عندما ترفض محكمة ما جميع او اغلب دعاوى النشوز بينما تستجيب لها المحكمة الاخرى بدرجة كبيرة فان ذلك يدل حتما على وجود خطأ و خلل يجب معالجته .
الدورات التدريبية المستمرة للقضاة
استمرار التدريب يضمن عدم النسيان و يتلافى الجمود و ينشط ذهن القاضي مما يؤدي تحسن العمل باطراد
كما ان تزويد كل قاضي بكمبيوتر مرتبط بالنظام الالمكتروني للوزترة و تغذيته باستمرار  باحكام التمييز و التشريعات الجديدة و اخر المستجدات القانونية و القضائية
كما تعيين بريد الكتروني لكل محكمة لكي ترسل اليها المذكرات و هذا يسهل عملية كتابة الاحكام حيث يتم اختصار المذكرات و الدفوع من نفس النسخة الالكترونية المرسلة
كذلك تسجيل البريد الالكتروني للخصوم ووكلائهم و ارقام هواتفهم الجوالة لإرسال نسخة من الاحضارية على بريدهم الالكتروني و كذلك مسج تذكير بالحضور على هواتفهم  لضمان حضورهم و عدم اضاعة وقت المحكمة  و يستحسن تذكرهم كذلك بالمستندات او التكاليف التي طلبتها المحكمة منهم
الدقة في التصرفات الشرعية -الهبة و الوصية مثالا
يغيب عن عامة الناس الفوارق الدقيقة للتصرفات القانونية التي يزمعون القيام بها-و ينتج عن ذلك اشكاليات عند التنفيذ ومن  ذلك  رجل توفى و ترك بنات و إخوة و أخوات و أم و قد ورثت أمه السدس و كررت على مسامع أهلها و ذوييها (بأنها قد وهبت نصيبها من ارث ابنها لبناته) ثم توفيت تلك الأم فهل يصبح نصيبها للبنات المذكورات أو لا؟ لان ورثة الأم يرغبون في تنفيذ و إمضاء رغبتها ما عدا بنت واحدة فهي تصر على أن تأخذ نصيبها.. فما هو الرأي في الموضوع؟
ج- رأينا الفني الذي نتوقع أن يكون هو الرأي الشرعي أيضا هو أن تحل المسالة عن طريق المعالجة الآتية:
1- إذا افترضنا أن الأم قد وهبت نصيبها للبنات فان التصرف باطل لان الهبة تحتاج إلى قبول من الواهب أو ممن يقوم مقامه كالولي و الوصي , و بالتالي فان البنات لا يحصلون على شيء .
2- إذا افترضنا أن المقصود هو وصية و إنما تم التعبير عنها بلفظ الهبة فإنها تنفذ في الثلث و حيث أن الورثة (ما عدا بنت واحدة) يوافقون على تنفيذ الوصية في كامل النصيب فان البنات يحصلون أيضا على الثلثين الباقيين مخصوما منهما نصيب البنت المعترضة .
3- إذا دار الشك بين أن المقصود هو وصية أو هبة و لم تكن هناك قرينة و كانت كفتا الاحتمال متساويتين فمن حيث الصناعة الفقهية ينبغي أن نفسر التصرف بأنه وصية لسببين أولهما أن مقدار الوصية و هو الثلث هو مقدار متيقن لأنه لو كان هبة ا وصية فالثلث مقصود في أيهما كان ..و لأن في مورد الشك يقتصر على الأقل و على المقدار المتيقن و ثاني الأسباب هو أن عمل المسلم يحمل على الصحة فإذا دار الأمر بين تصرف صحيح و تصرف باطل توجب أن نحمل تصرفه على التصرف الصحيح منهما .
 ومما المثال السابق يتضح النصيحة لتوجيه أي راغب في التعاقد أو التصرف القانوني الى مختص ليفصل له ما يرغب في قالب قانوني واضح و سليم
الدعوى الشرعية المستعجلة
الدعوى الشرعية المستعجلة لا تختلف عن الدعوى المستعجلة المدنية في  الأساس من حيث الشروط كوقتية التدبير المطلوب اشتراط توافر ركن الاستعجال و عدم المساس بأصل الحق لكن النقاش يقع في التفاصيل خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار حساسية و خصوصية الدعوى الشرعية و عليه سنتناول ذلك أو بعضه في النقاط التالية:
1-  الدعوى المستعجلة يشترط فيها الشرط العام لجميع الدعاوى و هو وجود المصلحة الشخصية القانونية الحالة المباشرة  و كذلك الشروط الاستبعادية الثلاثة و هي – عدم سبق الفصل في الدعوى بحكم بات- عدم حدوث الصلح بشأنها- عدم الاتفاق على التحكيم بصددها .
2- يضاف لما سبق الشروط التي ذكرناها في بداية المقال
3- استلهاما من واقع العمل في المحكمة المدنية المستعجلة فننا نفهم ان مفهوم الاستعجال يفسر تفسيرا موسعا من حيث النطاق  و هذا يعني وجود قدر ما من التسامح بصدده و ليس تفسيرا مضيقا 
4- الأرجح عدم صحة  الاتفاق على جلب الاختصاص للمحكمة المستعجلة حيث ان إجراءات التقاضي هي من النظام العام فالاتفاق على ما يخالفها باطل .
5- المحكمة الشرعية المستعجلة  تبت في كل شان يفترض انه متعلق باختصاص المحاكم الشرعية ولكن له صفة الاستعجال سواء تعلق ذلك بنفقة ا واثبات حالة  او التحفظ علبى دليل يتعلق بواقعة هبة أو وقفية مثلا أو الاستماع إلى شهود أجانب يوشك أن يسافروا و قد شهدوا على واقعة زواج أو ولادة أو واقعة يحتمل ان تكون محل نزاع أمام القضاء الشرعي.
6- و بالنسبة لنفقة الزوجة فلا تعد الدعوى مستعجلة إذا كان للزوجة مصدر إعاشة  كأب ينفق عليها أو عمل تحصل على  راتب من وراءه
7- و عمليا يتم التعامل مع نفقة الأولاد  كنفقة إلام بمعنى انه إذا كان هناك من ينفق عليهم كالأم أو الجد فلا تحتسب الدعوى مستعجلة و لكن لنا رأي مغاير لذلك فنحن نرى أن وضع نفقة الأولاد يختلف عن وضع نفقة الزوجة لان نفقة الزوجة تستقر في ذمة الزوج فصح أن نعتبرها غير مستعجلة متى كان للزوجة مصدر إنفاق و لكن الأولاد وحيث أن النفقة لا تضمن بالتفويت  فنرى أن خوف التفويت يكفي لوحده لاعتبارها شأنا مستعجلا خصوصا مع ما ذهبنا إليه من تفسيرا مفهوم الدعوى المستعجلة مفهوما موسعا .
8- و لكن الحكم بالنفقة للأولاد أو للزوجة متوقف على مسالة أولية و هي خلو  الدعوى من نزاع على الزوجية او على البنوة  لأنه لو كان هناك منازعة حولها لوجب وقف الدعوى لحين البت في ثبوت الزوجية و البنوة من عدمه .
9-  وحين نقول بالخلو من المنازعة لا نعني به الخلو المطلق و إنما أن يكون ظاهر الحال و البادي من أوراق الدعوى أن المدعية زوجة المدعى عليه و الأولاد هم أولاده لكن  رفعت الدعوى بدون إرفاق وثيقة الزوجية  و بدون شهادات الميلاد و أنكر المدعى عليه الزوجية أو الأبوة و لم يتم التقدم بالواثق او نسخة منها على الأقل  امتنع البت في هذه الدعوى حتى يفصل في مسألتي الزوجية و البنوة .
10-                   و في هذه الحال تطلب المحكمة من المدعية إقامة دعوى إثبات زوجية و دعوى إثبات نسب  و تنتظر المحكمة حتى يبت في تلك الدعوى قبل ان تبيت هي في دعوى نفقة الزوجية أو الأولاد . و نقصد بما سبق انه يجب أن يكون منشأ المطالبة بالنفقة ثابتا كالزوجية و البنوة أو هو البادي من ظاهر الأوراق  
 و متى رفعت الدعوى المستعجلة  و كان موضوعها النفقة  أو كان موضوعها طلب إجراء تحفظي  ووقتي كالحجز على مال هو ميراث أو يدعى انه ميراث  وجب ان تحدد المحكمة أجلا للمدعي لكي يقوم برفع دعوى الحق خلاله و إلا  يعتبر الحكم المستعجل كأن لم يكن – هذا إذا لم يكن قد رفع دعوى الحق من قبل وذلك لكي لا يتحول الحكم المستعجل و الذي هو وقتي إلى حكم دائم
نموذجا -شاهد الحكم المستعجل الذي لم يتصدى لبحث الاستعجال كما انه لم يحدد موعدا لرفع الدعوى الموضوعية و لم يشترط ,وهو الامر الذي حول الحكم الى دائم على خلاف ما يقتضيه القانون

النقاش حول ركن الاستعجال و إشكالية المساس بحقوق الدفاع
اختلف القضاة حول ركن الاستعجال في الدعوى الشرعية فمنهم من يرى إن ركن الاستعجال معتبر بقوة القانون و بالتالي فأي دعوى نفقة تعتبر قانونا مستعجلة و ليس على القاضي أن يبحث في توافر ركن الاستعجال و نحن نرى أن ذلك غير صحيح حتى و إن أوهمت عبارة النص ذلك حيث اننا اذا اعتبرنا الدعوى مستعجلة و في ذات الوقت تقرر ان يحكم القاضي في الدعوى دون التعمق في الموضوع فان في ذلك اخلال بحقوق و ضمانات الدفاع سيما و ان الاصل عدم الاستعجال و الاصل كذلك ان الدعوى تنظر بصورة طبيعة مع اعطاء الخصوم الوقت و الفرصة الكافية للادلاء بارائهم و تقديم حججهم و مناقشتها امام المحكمة و كذلك فان الواقع العملي يكشف بجلاء ان ان الكثير من الزوجات لسن بحاجة الى النفقة فهن يعملن و يستلمن رواتب بل ان الأصح بل الصحيح ان دعوى النفقة حالها كحال الدعوى العمالية تنظر بصورة الاستعجال بمعنى الموالاة بين الجلسات وحث القاضي على سرعة البت فيها  و استثني مما ذكرت نفقة الاولاد في الحاكم الجعفرية فنحن نرى انها مستعجلة على كل حال و ذلك بسبب فوات الحق  لانها لا تقضى بينما نفقة الزوجة تستقر في ذمة الزوج .
مقدار النفقة المقضي به مؤقت وهو بمقدار رفع الاستعجال فقط
يحدث الخلل في هذه الجزئية دوما اذ انه اذا فرضنا ان ركن الاستعجال قد توافر في الدعوى فان ذلكط لا يطلق يد القاضي ليقرر النفقة كما يشاء بناء على دخل الزوج بل ان فكرة الاستعجال تلازم الدعوى من بدايتها الى نهايتها و تطارد القاضي في كل قراراته و من ثم فليس له ان يقضي في النفقة الا بالمقدار الذي يرفع حالة الاستعجال و ليس بالمقدار المفترض القضاء به بناء على دخل الزوج و مكانة الزوجة لو كانت الدعوى موضوعية , و هذا ما لا تتم مراعاته للاسف الكبير.

c

الرقابة على القضاء الشرعي
كثيرا ما يشتكي الخصوم من النتيجة التي انتهت إليها الدعوى و من الحكم الصادر فيها أو من الإجراءات التي أتبعت أثناء نظر الدعوى و حرصا من القيادة العليا فقد تم إنشاء جهاز التفتيش القضائي و هو يقوم بفحص عشوائي للدعاوي كما يقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة على القضاة غير انه لا يقوم بإلغاء الأحكام حتى  و إن كان غير موفقة و إنما يقوم بتنبيه القاضي للخطأ الذي وقع فيه لكي يتلافاه مستقبلا فلا يكرره, كما قد يوضع ملاحظة بشان ذلك الخطأ في ملفه اذا كان الخطأ معتداً به أو جسيماً غير أن الكثيرين يعتقدون أن بإمكانهم الحصول على حقهم – المزعوم – عن طريق الشكوى على القاضي  ويقدمون الشكوى كبديل عن التقدم بالاستئناف و هذا خطأ كبير يقع فيه البعض
و ينتقد البعض هذه الدرجة من الرقابة إذ أن القاضي لا يتاثر سلبا باخطائه و أن الترقية مترتبة على الأقدمية الأمر الذي يرى فيه البعض يؤثر سلبا على كفاءة العمل القضائي ,و لكن يبدوا هناك وجهة نظر اخرى تنظر  الى مصلحة قدر اصحابها  أنها أهم و هي عدم فتح باب الزعل و المنازعة بين القضاة على الترقية و عدم فتح باب للقدح فيهم امام العامة فيقال ان القاضي الفلاني لم يترق لان أداءه أقل من غيره  و لان ليس من الجزم بالرغم من اثارة الشكوى بحق القاضي و ظهور التقصير او القصور منه انه كذلك واقعا و كذلك لان من شأن اتخاذ اجراءات ضد القاضي ان يمثل ذلك تدخلا في عمل  و استقلال القضاء .
 و على كل حال فانه عند تقديم شكوى على القاضي يجب ان تكون عناصر الشكوى واضحة و محددة بمعنى أن يذكر الشاكي النقاط التي يرى أن القاضي قد اخطأ فيها و يحددها بوضوح و يذكر وجه الخطأ فيها و يرفق بذلك كل ما يرى ان يدعم وجهة نظره و يقدم التوكيل ان كان وكيلا عن صاحب الحق في الدعوى/ الشكوى.